السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــة ،،
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
ما حكم لبس النساء لنوع من المجوهرات يوضع على الشعر ويتدلى إلى فوق الجبهة ،
ما جعلني أسأل عن هذا الأمر أن كثيرا من الهنديات يتزينّ بهذه الزينة فأخاف أن يكون تشبهاً بالكفار .
فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل في الزينة الإباحة ؛ ولا يحظر منها إلا ما ثبت حظره بالدليل الشرعي القائم ،
قال تعالى ردًا على من حَرَّم شيئًا من ذلك من تلقاء نفسه ، أو بتقليد لغيره ، من غير شرع من الله :
( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
الأعراف/32
قال الشوكاني رحمه الله :
" الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة ،
كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها ، والجواهر ونحوها ،
فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله ،
ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي "
انتهى ملخصا .
"فتح القدير" (2/292)
ثانيا :
المجوهرات محل السؤال ، التي توضع على الشعر ، وتتدلى على الجبهة :
إن كانت مما يعتاده أهل البلد المرأة التي لبسته ( الهند ) ، أو أهل البلد التي تعيش فيه ،
وليست هذه الزينة مما تختص به الكافرات ويعرفن به : فلا بأس بلبسها ،
حتى وإن لم تكن هذه الزينة مما يعتاد أهل البلاد العربية أو الإسلامية الأخرى لبسه ،
لأن أمر الزينة والملابس : يبنى الأمر فيه على ما اعتاده الناس وتعارفوه ، إلا ما خالف نصا شرعيا .
وأما إن كانت هذه الزينة خاصة بالنساء الكافرات ، في بلدها ، أو في البلد التي لبستها فيه :
فإن التزين بها هو من التشبه المحرم بالكفار ، حت وإن كان لمجرد الزينة الظاهرة ؛
لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )
رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام بعد أن جوّد إسناد هذا الحديث :
" وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ،
وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) المائدة/51
"اقتضاء الصراط" ( ص 83)
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل "
انتهى .
"إعلام الموقعين" (3/140)
وقال أيضا :
" ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة ؛
لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة ؛ فإنه إذا أشبه الهديُ الهديَ أشبه القلبُ القلبَ "
انتهى .
"إغاثة اللهفان" (1/364)
وسواء قصد المتشبه بهم التشبه بهم أم لم يقصد ، فإن التشبه بهم حرام لا يجوز .
قال شيخ الإسلام :
" ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم
أو لم يقصد ، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد ؛
فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ،
وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه : كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك "
انتهى .
"اقتضاء الصراط" ( ص 177-178)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ،
أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه "
انتهى
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
ما حكم لبس النساء لنوع من المجوهرات يوضع على الشعر ويتدلى إلى فوق الجبهة ،
ما جعلني أسأل عن هذا الأمر أن كثيرا من الهنديات يتزينّ بهذه الزينة فأخاف أن يكون تشبهاً بالكفار .
فما حكم الشرع في ذلك ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
الأصل في الزينة الإباحة ؛ ولا يحظر منها إلا ما ثبت حظره بالدليل الشرعي القائم ،
قال تعالى ردًا على من حَرَّم شيئًا من ذلك من تلقاء نفسه ، أو بتقليد لغيره ، من غير شرع من الله :
( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آَمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
الأعراف/32
قال الشوكاني رحمه الله :
" الزينة ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء المباحة ،
كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها ، والجواهر ونحوها ،
فلا حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن مما حرمه الله ،
ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي "
انتهى ملخصا .
"فتح القدير" (2/292)
ثانيا :
المجوهرات محل السؤال ، التي توضع على الشعر ، وتتدلى على الجبهة :
إن كانت مما يعتاده أهل البلد المرأة التي لبسته ( الهند ) ، أو أهل البلد التي تعيش فيه ،
وليست هذه الزينة مما تختص به الكافرات ويعرفن به : فلا بأس بلبسها ،
حتى وإن لم تكن هذه الزينة مما يعتاد أهل البلاد العربية أو الإسلامية الأخرى لبسه ،
لأن أمر الزينة والملابس : يبنى الأمر فيه على ما اعتاده الناس وتعارفوه ، إلا ما خالف نصا شرعيا .
وأما إن كانت هذه الزينة خاصة بالنساء الكافرات ، في بلدها ، أو في البلد التي لبستها فيه :
فإن التزين بها هو من التشبه المحرم بالكفار ، حت وإن كان لمجرد الزينة الظاهرة ؛
لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ )
رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .
قال شيخ الإسلام بعد أن جوّد إسناد هذا الحديث :
" وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم ،
وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم ، كما في قوله ( وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ) المائدة/51
"اقتضاء الصراط" ( ص 83)
وقال ابن القيم رحمه الله :
" وسر ذلك أن المشابهة في الهدى الظاهر ذريعة إلى الموافقة في القصد والعمل "
انتهى .
"إعلام الموقعين" (3/140)
وقال أيضا :
" ونهى عن التشبه بأهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة ؛
لأن المشابهة الظاهرة ذريعة إلى الموافقة الباطنة ؛ فإنه إذا أشبه الهديُ الهديَ أشبه القلبُ القلبَ "
انتهى .
"إغاثة اللهفان" (1/364)
وسواء قصد المتشبه بهم التشبه بهم أم لم يقصد ، فإن التشبه بهم حرام لا يجوز .
قال شيخ الإسلام :
" ما أمرنا الله ورسوله به من مخالفتهم مشروع ، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم
أو لم يقصد ، وكذلك ما نهى عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد ؛
فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها ،
وفيها مالا يتصور قصد المشابهة فيه : كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك "
انتهى .
"اقتضاء الصراط" ( ص 177-178)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا كان الشيء من خصائص الكفار فإنه لا يجوز للمسلم أن يفعله ، سواء بقصد أو بغير قصد ،
أي سواء كان بقصد التشبه أو بغير قصد التشبه "
انتهى